مرحبا بكم على الموقع الإلكتروني ل :

جمعية أكدال للتنمية الإجتماعية و الفلاحية

   دوار الفريرينة

الصفحة الرئيسية

دون ملاحظاتك

القانون الأساسي
 القانون الداخلي
 لائحة الأعضاء
محضر الجمع العام

 برامج العمل الآنية
 
برامج العمل الأخرى
المنجزات

مدخل :

يعد عمل الأعضاء عملا تطوعيا .ولا يحق لأي عضو داخل المكتب أو خارجه مهما كانت مهمته. أخذ المبادرة في الأمورالتي تعود  بالنفع العام، كما لا يحق لأي كان اتخاذ أي قرار انفرادي أو عمل ارتجالي أو إجراء حسّاس إلا بعد موافقة أعضاء المكتب وبأمر  مكتوب وموقع من طرف الرئيس ( إذا اقتضت الضرورة ذلك) .

 الباب الأول: اختصاصات أعضاء المكتب.

 الفصل الأول : الرئيس

يمثل الرئيس الجمعية أمام جميع الجهات المعنية ويشرف على تسيير الاجتماعات والتوقيع والختم على جميع الوثائق والمراسلات الرسمية المنبثقة على المكتب والتوقيع على الشيكات مع أمين المال ويسهر على تنفي مقررات الجمع العام  وله صلاحية التفويض الكلي أو الجزئي من مهامه لنائبه أو  أحد أعضاء المكتب ويجب  أن يكون تفويضا مكتوبا مختوما وموقعا.

للرئيس حق الحسم في المسائل الطارئة .

الفصل الثاني: نائب الرئيس

يتمتع بنفس صلاحيات الرئيس في حالة غياب هذا الأخير أو بتفويض منه إن كان حاضرا.

الفصل الثالث: الكاتب العام

·        ضبط محاضر الاجتماعات

·        تحرير المراسلات

·        تحضير جدول أعمال الاجتماعات بناءا على الاقتراحات والنقط المقدمة من طرف أعضاء المكتب.

·        ضبط مواعيد الاجتماعات.

·        صلاحية النشر عبر كل وسائل الإعلام: مرئي- مكتوب- إلكتروني فيما يخص تغطيات الأنشطة والجمع  العام أما الإعلانات والبيانات والردود فلا يمكن نشرها إلا بموافقة أغلبية المكتب.

الفصل الرابع: نائب الكاتب العام.

في حالة غياب الكاتب العام ، يقوم نائبه بجميع الاختصاصات المشار إليها في الفصل الثالث وفي حالة حضوره ينوب عنه نائبه  بتفويض منه.

الفصل الخامس: أمين المال

مهمته ضبط الحسابات المتعلقة بالجمعية من مداخيل ومصاريف و يحرص على تبليغ نسخ منها لكل أعضاء المكتب إذا رغبوا  في ذلك من أجل تفحصها و الرجوع إليها عند الحاجة.

الفصل السادس: نائب أمين المال.

 في حالة غياب أمين المال يقوم نائبه بجميع الاختصاصات المشار إليها في الفصل الخامس وفي حالة حضوره لا بد من التفويض.

 

الفصل السابع: المستشارون

·        مساعدة أعضاء الجمعية في مهامهم بما يخدم مصلحة الجمعية.

·        لهم الحق في تمثيل الأعضاء تميلا مؤقتا بأمر من الرئيس وبعد موافقة الأعضاء.

·        الإشراف على السير  الطبيعي للجمعية.

·        الأخذ برأيهم واستشارتهم فيما يخص شؤون الجمعية.

الفصل الثامن: المستشارون الشرفيون:

ليس لهم الحق في التصويت في المكتب ويمكن إحضارهم  والاستشارة معهم و الاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم.

الفصل التاسع: الجمع العام

ينعقد الجمع العام مرة في السنة وذلك الاستماع للتقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما  أو قصد تجديد المكتب .

-         كل منخرط يملك صوتا واحدا في مداولات الجمع العام للجمعية.

-         لايملك بالإضافة الى صوته الا صوتا آخر بصفته وكيلا.

-         لايجوز لأي شخص تمثيل عضو نشيط إدا لم يكن هو الآخر نشيطا في الجمعية،

-         لايجوز لأي شخص تمثيل عضو شرفي إدا لم يكن هو الآخر عضوا شرفيا في الجمعية،

-         قرارات الجمع العام تكون ملزمة للجميع بما في ذلك الغائبين.

-         في حالة تعادل الأصوات، ترجح الكفة التي يوجد بها الرئيس.

-          يمكن تغيير أو تعديل قوانين الجمعية خلال الجمع العام العادي .

الفصل العاشر: الجمع العام الاستثنائي
ينعقد وفق شروط خاصة يوضحها القانون الأساسي وذلك لدراسة الأمور الطارئة والتي لا يمكن إرجاؤها إلى حين الجمع العام, وتنعقد الجموعات الاستثنائية بدعوة من الرئيس بناء على طلب من ثلثي الأعضاء أو بطلب من المكتب المسير, ومن أهم الأمور التي تناقش داخل الجمع العام الاستثنائي نجد:
تغيير أو تعديل قوانين الجمعية.
مساءلة المكتب المسير إذا كان هناك ما يدعو لذلك.
حل الجمعية

الباب الثاني: الاجتماعات

الفصل الأول: الحضور

 يجتمع أعضاء الجمعية مرة كل ثلاثة أشهر بصفة عادية أو أكثر كلما  دعت الضرورة إلى ذلك.

الفصل الثاني: الغياب

·        يعتبر غائبا عن الاجتماع، كل من لم يحضر بعد ساعة من موعد انطلاق الاجتماع ويتم اعتماد ثلاثة أعضاء كحد أدنى لتوفر النصاب القانوني للاجتماع.

·        لا يحق لأي عضو التحق متأخرا عن الاجتماع أن يستفسر عن النقط السابقة حتى ينتهي الاجتماع.

الفصل الثالث: اتخاذ القرارات

تتخذ قرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين

الفصل الرابع: الاجتماعات

·        في بداية كل اجتماع يتم التذكير بما نوقش  في الاجتماع السابق.

·        لا يحق لأي شخص لا ينتمي إلى المكتب المسير أن يحضر الاجتماعات العادية أو الاستثنائية، إلا إذا استدعي من طرف  المكتب أو تم قبوله بطلب منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك في إطار مصالح الجمعية وأهدافها.

·        تتم المصادقة على محضر الاجتماعات عقب كل جلسة  مع التذكير بالاجتماع اللاحق.

·        لايحق لأي عضو أن يروج  بما نوقش في الاجتماعات حفاظا على نجاح الجمعية في أهدافها.

·        تمنع النقاشات الثنائية أو البعيدة عن جدول الأعمال أو تلك المنافية لأهداف الجمعية.

الفصل الخامس: صلاحيات أخرى

أي إخلال بالقانون الأساسي أو القانون الداخلي من طرف عضو من أعضاء الجمعية أو قيام بعمل غير مشروع  أو أساء لسمعتها أو مصالحها ينظر في شأنه من طرف المكتب.

الفصل السادس: قرارات خاصة.

كل قرار بالإنذار أو التوقيف أو الطرد بحق المعني بما سبق، يجب أن يبلغ به في ظرف 15 يوما ابتداء من تاريخ إصدار القرار،   ثم يتم تعويضه بعضو آخر بالاتفاق بين أعضاء المكتب.

الفصل السابع: الاستقالة.

في حالة استقالة أي عضو من الأعضاء يتم تعوضه بالعضو الذي يليه في انتخابات أعضاء المكتب.

الفصل الثامن:اللجان

يمكن للمكتب إنشاء لجن و تكليفها بإنجاز عمل معيين.

الفصل التاسع: التواصل والانفتاح

تعمل الجمعية عل خلق تواصل مستمر مع الجمعيات الأخرى، والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وجميع الجهات المسؤولة من أجل تحقيق أهدافها التنموية .

الفصل العاشر: تسير الجلسات

يتم تسيير الجلسات باختيار مسير للجلسة خلال كل اجتماع وذلك من طرف أغلبية أعضاء المجلس كما يكلف مسير الجلسة بإعطاء الكلمة، و له صلاحية التدخل لتنظيم المداخلات والسهر على السير العادي للاجتماع.

الفصل الحادي عشر: اللقاء مع المنخرطين

تسهر الجمعية عل تحديد لقاء تواصلي دوري مع المنخرطين بصفة مباشرة، كما تعمل على إيفادهم  بجميع المعلومات  التي يرغبون فيها. وجعلهم قريبين مما يجري حولهم.

 

     

 

الكاتب العام للجمعية : العربي رفيق
Free Web Hosting